الشيخ الجواهري
213
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فأصله الحفظ والصيانة [ 1 ] . [ ولا فرق في حكم الحضانة بين افتراق الزوجين وعدمه والولد إذا كان بالغاً رشيداً ، مخيّر في الانضمام إلىمن شاء منهما أو من غيرهما والتفرّد ، ذكراً كان أو أنثى ] [ 2 ] . وإن كان صغيراً ( فالامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع ، وهي حولان ذكراً كان أو أنثى ) إذا رضعته هي بنفسها أوبغيرها [ 3 ] . -
--> ( 1 ) المقاييس 2 : 73 . ( 2 ) العين 3 : 105 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 549 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 549 . ( 5 ) الرياض 10 : 522 . ( 6 ) البقرة : 233 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 8 ) المصدر السابق : 471 ، ح 4 . ( 9 ) الفقيه 3 : 435 ، ح 4502 . الوسائل 21 : 471 - 472 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ذيل الحديث 4 .